""""""صفحة رقم 71""""""
خرجه البزار .
ومحمد هذا ، ضعيف جدًا .
والغسل للعيد غير واجب . وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ ، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه .
وروى الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حقٌ .
وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب (( الشافي ) ) بإسناد ضعيف ، عن الحارث ، عن علي ، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي ( .
ويستحب - أيضًا - التطيب والسواك في العيدين .
وكان ابن عمر يتطيب للعيد .
وروى أبو صالح ، عن الليث بن سعد ، حدثني إسحاق بن بزرجٍ ، عن الحسن بن علي ، قال: أمرنا رسول الله ( أن نلبس أجود ما نجد ، ونتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضحي بأسمن ما نجد ، وأن نظهر التكبير ، وعلمنا السكينة والوقار .
خرجه الطبراني والحاكم .
وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة .
قلت: ورويناه من وجه آخر ، من طريق ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عتبة بن حميد ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن