فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 3460

""""""صفحة رقم 72""""""

بن غنم ، عن معاذ ، قالَ: كان رسول الله ( إذا غدا إلي المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب ، وأن نخرج وعلينا السكينة ، وأن نجهر بالتكبير .

وهذا منكر جدًا .

ولعله مما وضعه المصلوب ، وأسقط أسمه من الإسناد ؛ فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب ، ويسقط اسمه من إسنادها كحديث التنشف بعد الوضوء . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته ، حتى النساء والأطفال .

وقد تقدم ذلك عن طاوس .

وقال الشافعي: تزين الصبيان بالمصبغ والحلي ، ذكورًا كانوا أو إناثًا ؛ لأنه يوم

زينة ، وليس على الصبيان تعبد ، فلا يمنعون لبس الذهب .

قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة ، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين .

وأما أصحابنا ، فلم يفرقوا بين عيد وغيره ، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت