فهرس الكتاب

الصفحة 3031 من 3460

""""""صفحة رقم 107""""""

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي .

واحتج به أحمد .

وتوقف فيه الشافعي ، وقال: لو ثبت قلنا به .

وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك ، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت ، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له .

والقول المشهور ، عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد

خرجوا ، وصلوا في بقية اليوم ، وإلا أخروه إلى الغد .

وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء ، أو أداء .

فإن قيل: إنه أداء ، لم تصل بعد الزوال ؛ لأن وقت أدائها قد فات .

وإن قيل: إنَّهُ قضاء - وهو أصح عندهم - ، قضيت في بقية النهار ، إذا أمكن جمع الناس فيهِ .

وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد ، في أصح الوجهين عندهم . ولا خلاف عندهم ، أنه إذا لم يعلم بالعيد إلاّ في الليلة الثانية ، أنه يصلي من الغد .

قالوا: ويكون أداء ، بغير خلاف .

واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد ، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف .

قال في (( شرح المهذب ) ): قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس ؛ بدليل حديث:

(( فطركم يوم تفطرون ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت