""""""صفحة رقم 107""""""
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي .
واحتج به أحمد .
وتوقف فيه الشافعي ، وقال: لو ثبت قلنا به .
وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك ، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت ، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له .
والقول المشهور ، عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد
خرجوا ، وصلوا في بقية اليوم ، وإلا أخروه إلى الغد .
وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء ، أو أداء .
فإن قيل: إنه أداء ، لم تصل بعد الزوال ؛ لأن وقت أدائها قد فات .
وإن قيل: إنَّهُ قضاء - وهو أصح عندهم - ، قضيت في بقية النهار ، إذا أمكن جمع الناس فيهِ .
وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد ، في أصح الوجهين عندهم . ولا خلاف عندهم ، أنه إذا لم يعلم بالعيد إلاّ في الليلة الثانية ، أنه يصلي من الغد .
قالوا: ويكون أداء ، بغير خلاف .
واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد ، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف .
قال في (( شرح المهذب ) ): قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس ؛ بدليل حديث:
(( فطركم يوم تفطرون ) )