فهرس الكتاب

الصفحة 3048 من 3460

""""""صفحة رقم 124""""""

والثاني: مطلق في سائر الأوقات .

فأما النوع الأول:

فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة ، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح ، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم ، وعمل المسلمين عليهِ .

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ ( ، بل يكتفى بالعمل به .

وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب .

قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة .

وهو كما قالَ .

وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره .

فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .

فإن هذه أيام العيد ، كما في حديث عقبة بن عامر ، عن النَّبيّ ( ، قالَ:

(( يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ) ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه .

وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعًا من الصحابة ، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس .

فقيل له: فابن عباس اختلف عنه ؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه ، وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت