فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 125""""""
لا يصح عنه .
نقله الحسن بن ثواب ، عن أحمد .
وإلى هذا ذهب أحمد ؛ لكنه يقول: إن هذا في حق أهل الأمصار ، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر ؛ لأنهم قبل ذَلِكَ مشتغلون بالتلبية .
وحكاه عن سفيان بن عيينة ، وقال: هوَ قول حسن .
ويمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق - أيضًا - على المشهور عنه .
ونقل حرب ، عنه ، أنهم يكبرون إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق .
وممن فرق بين الخارج وأهل الأمصار: أبو ثور . وروى الخضر الكندي ، عن
عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، قال: إذا كان عليه تكبير وتلبية بدأ بالتكبير ، ثم التلبية .
قال أبو بكر بن جعفر: لم يروها غيره .
قلت: الخضر هذا ، غير مشهور ، وهو يروي عن عبد الله بن أحمد المناكير التي تخالف روايات الثقات ، عنه ، والذي نقل الثقات ، عن أحمد ، أن الحاج لا يكبر حتى يقطع التلبية ، فكيف يجتمعان عليهِ ؟
وقد حملها أبو بكر إلى ما إذا اخر الحاج رمي جمرة العقبة حتَّى صلى