فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 126""""""
الظهر ؛ فإنه يجتمع عليهِ في صلاة الظهر - حينئذ - تلبية وتكبير .
ووجهه: بأن هذا الوقت وقت التكبير ، وإنما صار وقت تلبية في حق هذا لتأخيره الرمي ، وهو نوع تفريط منه ، فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية .
والاجماع الذي ذكره أحمد ، إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح .
أما اخر وقته ، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم .
فأما علي ، فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد ، عن ابن عباس .
وكذلك روي عن عمر .
وروي ، عنه: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق .
وأنكره يحيى القطان .
وإلى قول علي ذهب الثوري وابن أبي ليلى وشريك وإسحاق .
ولم يفرق بين أهل منى وغيرها .
وكذلك أكثر العلماء ، وهو قول الثوري .
وكذلك قال: إذا أجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير .
وأما ابن مسعود ، فإنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة