فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 3460

""""""صفحة رقم 126""""""

الظهر ؛ فإنه يجتمع عليهِ في صلاة الظهر - حينئذ - تلبية وتكبير .

ووجهه: بأن هذا الوقت وقت التكبير ، وإنما صار وقت تلبية في حق هذا لتأخيره الرمي ، وهو نوع تفريط منه ، فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية .

والاجماع الذي ذكره أحمد ، إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح .

أما اخر وقته ، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم .

فأما علي ، فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .

وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد ، عن ابن عباس .

وكذلك روي عن عمر .

وروي ، عنه: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق .

وأنكره يحيى القطان .

وإلى قول علي ذهب الثوري وابن أبي ليلى وشريك وإسحاق .

ولم يفرق بين أهل منى وغيرها .

وكذلك أكثر العلماء ، وهو قول الثوري .

وكذلك قال: إذا أجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير .

وأما ابن مسعود ، فإنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت