فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 3460

""""""صفحة رقم 128""""""

وله قول ثالث: يبدأ من ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق .

والمحققون من أصحابه على أن هذه الاقوال الثلاثه في حق أهل الأ مصار ، فأما أهل الموسم بمنى ، فإنهم يبدءون بالتكبير عقيب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بغير خلاف ، ونقلوه عن الشافعي .

وهذا يوافق قول أحمد في ابتدائه .

وأختار جماعة من أصحابه القول بأن ابتداءه في الأمصار من صبح يوم عرفة وانتهاءه عصر آخر يوم من أيام التشريق .

منهم المزني وأبن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين منهم .

قالوا: وعليه عمل الناس في الأمصار .

وفي المسألة للسلف أقوال أخر .

وفي الباب حديث مرفوع ، لايصح إسناده .

وخرجه الحاكم من حديث علي وعمار .

وضعفه البيهقي ، وهو كما قال .

وقد أشار البخاري إلى مسألتين من مسائل هذا التكبير .

إحداهما:

أن التكبير يكون خلف الفرائض .

وهل يكبر خلف صلاة التطوع ؟

فقد تقدم في باب الماضي ، عن محمد بن علي - وهو: أبو جعفر - ، أنه كانَ يكبر خلف النوافل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت