فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 129""""""
وإلى قوله ذهب الشافعي - في أشهر قوليه - وابن المنذر .
وقال أكثر العلماء: لايكبر عقب النوافل .
وأختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:
فقال مجاهد: يكبر .
وقال أحمد: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي فيه عن بعض التابعين ، والمعروف في المكتوبة .
وقال أبو بكر ابن جعفر - من أصحابنا -: يكبر ؛ لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية ، فهي ملحقة بالفرائض ، وهو قول إسحاق بن راهويه ، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم .
وللشافعي قولان .
واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده ؟ على قولين .
أحدهما: لايكبر ، وهومروي عن ابن عمر .
وذكره سفيان الثوري ، عن أبي جعفر ، عن أنس .
وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين ، التكبير على من صلى في جماعة .
وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في
رواية .
والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري - في رواية
أخرى - والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى .
وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر .