فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 3460

""""""صفحة رقم 129""""""

وإلى قوله ذهب الشافعي - في أشهر قوليه - وابن المنذر .

وقال أكثر العلماء: لايكبر عقب النوافل .

وأختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:

فقال مجاهد: يكبر .

وقال أحمد: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي فيه عن بعض التابعين ، والمعروف في المكتوبة .

وقال أبو بكر ابن جعفر - من أصحابنا -: يكبر ؛ لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية ، فهي ملحقة بالفرائض ، وهو قول إسحاق بن راهويه ، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم .

وللشافعي قولان .

واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده ؟ على قولين .

أحدهما: لايكبر ، وهومروي عن ابن عمر .

وذكره سفيان الثوري ، عن أبي جعفر ، عن أنس .

وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين ، التكبير على من صلى في جماعة .

وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في

رواية .

والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري - في رواية

أخرى - والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى .

وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت