فهرس الكتاب

الصفحة 3054 من 3460

""""""صفحة رقم 130""""""

وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم ، تبعًا له ، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى .

المسألة الثانية:

أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق .

وهذا يدل على أن النساء إنما كن يشهدن المساجد بالليل ، كما سبق .

ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعًا ، إذا صلين معهم جماعة ، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير .

وإن صلت منفردة ، ففي تكبيرها الرجل المنفرد ، بل هي أولى بعدم التكبير .

وإن صلى النساء جماعة ، ففي تكبيرهن قولان - أيضًا - ، وهما روايتان عن الثوري وأحمد .

ومذهب أبي حنيفة: لايكبرن .

ومذهب مالك والشافعي: يكبرن .

النوع الثاني:

التكبير المطلق ، الذي لا يتقيد بوقت .

وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر ، أنهما كانا يكبران بمنى - يعني: في غير إدبار الصلوات - ، وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منى .

وعن ميمونة ، أنها كانت تكبر يوم النحر .

وقد روى أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت