فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 3460

""""""صفحة رقم 148""""""

وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاء ، عن النبي ( .

وروى عباس الدوري ، عن ابن معين ، قال: وصله خطأ من الفضل ، وإنما هو عن عطاء مرسلا .

وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح .

وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل .

وكان عطاء يقول به ، ويقول: إن شاء فليذهب .

قال أحمد: لا نقول بقول عطاء ، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ؟

ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة ، ولعله أراد انصراف الناس كلهم ، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة . والله اعلم .

واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد ، على

روايتين ، عنه .

وروى وكيع بإسناده ، عن ابن عباس ، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة ، والفطر ، والأضحى ، والاستسقاء ، والإمام يخطب .

وكرهه الحسن وعطاء .

وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام .

وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين ، فلا ينصرف إلا بإنصراف

الإمام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت