""""""صفحة رقم 148""""""
وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاء ، عن النبي ( .
وروى عباس الدوري ، عن ابن معين ، قال: وصله خطأ من الفضل ، وإنما هو عن عطاء مرسلا .
وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح .
وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل .
وكان عطاء يقول به ، ويقول: إن شاء فليذهب .
قال أحمد: لا نقول بقول عطاء ، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ؟
ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة ، ولعله أراد انصراف الناس كلهم ، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة . والله اعلم .
واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد ، على
روايتين ، عنه .
وروى وكيع بإسناده ، عن ابن عباس ، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة ، والفطر ، والأضحى ، والاستسقاء ، والإمام يخطب .
وكرهه الحسن وعطاء .
وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام .
وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين ، فلا ينصرف إلا بإنصراف
الإمام .