فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 309""""""
الغسل ، إذا وصل الماء معه إلى البشرة ، وهو مقصود البخاري بهذا الباب .
وعلى أنه لا يمنع المحرم من استدامته في الإحرام ، ويأتي ذكر ذَلِكَ في موضعه من (( الحج ) ) - إن شاء الله تعالى .
ويحتمل أن يكون هذا الطيب الذي يبص على شعر النبي ( كما جاء في رواية: (( أنه كانَ في مفارقه ) ) ، وفي رواية: (( في رأسه ولحيته ) ) .
فيستدل على أن الشعر لا يجب غسله في جنابة ولا غيرها ، كما ذهب إليه طوائف من العلماء ، كما سبق ذكره .