فهرس الكتاب

الصفحة 3110 من 3460

""""""صفحة رقم 186""""""

وهذا كله في حق غير الإمام ، فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافًا قبلها وبعدها .

وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد ، فأما الصلاة في غير موضع صلاة

العيد ، كالصلاة في البيت أو في المسجد ، إذا صليت العيد في المصلى ، فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها .

روي ذلك عن بريدة ورافع بن خديج .

وذكره عباس بن سهل ، عن أصحاب النبي ( ، أنهم كانوا يفعلونه .

وكان عروة يفعله .

وروي عن ابن مسعود ، أنه كان يصلي بعد العيد في بيته .

وهو مذهب أحمد وإسحاق .

وروى عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، أن النبي ( كان لا يصلي قبل العيد شيئًا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين .

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في (( صحيحه ) ) والحاكم .

وقال: سنة عزيزة ، بإسناد صحيح .

كذا قال ؛ وابن عقيل مختلف فيهِ .

وقالت طائفة: لا صلاة يوم العيد حتَّى تزول الشمس .

وصح عن ابن عمر ، أنه كان يفعله .

وعن كعب بن عجرة ، أنه أنكر على من صلى بعد العيد في المسجد ، وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت