فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 185""""""
وروى الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: نا محمد بن جعفر: نا سعيد ، عن
قتادة ، أن أبا برزة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وعطاء بن يسار ، كانوا لا يرون بالصلاة قبل الإمام ولا بعده بأسًا .
وقد خرج البيهقي من رواية الداناج ، أنه رأى أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام .
فظن صاحب (( شرح المهذب ) ) ، أن من حكاه عنة أبي برزة الأسلمي فقد وهم وصحف ، وليس كما قال .
ورخصت طائفة أخرى في الصلاة بعدها دون ما قبلها ، وحكاه الإمام أحمد عن أهل الكوفة .
وقد روي عن علي من وجه ضعيف .
وعن ابن مسعود وأصحابه .
وعن ابن أبي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي .
وفرقت طائفة بين أن يصلي العيد في المصلى ، فلا يصلي قبلها ولا بعدها ، وبين أن يصلي في المسجد فيصلي قبلها وبعدها ، وهو قول الليث ، ورواية عن مالك .
ولم يذكر في (( تهذيب المدونة ) ) سواها .
وعنه ، الرخصة أن يصلي قبلها في المسجد خاصة .