فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 3460

""""""صفحة رقم 217""""""

الركعتين ، ثم خرج فصلى الغداة .

وهو يدل على ما قلناه 0 .

وخرّجه النسائي ، وعنده: أنه صلى خمسا ، ثم ركعتين ، ثم نام ، ثم صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة .

فعلى هذه الرواية: صلاته ثلاث عشرة ركعة .

وكل هذه الروايات: من رواية شعبة ، عن الحكم .

الحديث الثالث:

993 -ثنا يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو ، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال النبي (: (( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت ) ) .

قال القاسم: ورأينا: أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث ، وإن كلًا لواسع ، أرجو أن لا يكون بشيء منه باس .

هذه الروية بمعنى رواية نافع ، عن ابن عمر المتقدمة .

وما ذكره القاسم بن محمد يدل على أنه يجوز الوتر بركعة واحدة ، وبثلاث ركعات ، وأنه أدرك أناسا يوترون بثلاث .

وقد سبق الكلام في قدر الوتر بما فيه كفاية .

الحديث الرابع:

994 -ثنا أبو اليمان: انا شعيب ، عن الزهري: حدثني عروة ، أن عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت