فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 257""""""
وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة ، وهو مكروه أو محظور .
وقد روي عن عائشة ، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره .
قال أحمد: كرهته عائشة ، وأنا أكرهه .
وعن أحمد: أنه مخير بين الأمرين ؛ لأنهما جميعًا مرويان عن الصحابة .
وقد روي عن علي ، أنه خير بين الأمرين .
خرجه الشافعي بأسناد عنه ، فيه ضعيف .
وخرج الطبراني: نا مقدام بن داود: نا عبد الله بن يوسف: نا ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله ( يصلي العتمة ، ثم يصلي في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات ، يسلم في الأربع في كل ثنتين ، ويوتر بثلاث ، يتشهد في الأوليين من الوتر تشهده في التسليم ، ويوتر بالمعوذات ، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين ويرقد ، فإذا انتبه من نومه صلى ركعتين - وذكرت الحديث ، ولم تذكر أنه أوتر في آخر الليل .
وهو غريب جدًا ، ومنكر ؛ مخالف جميع الروايات الصحيحة عن عائشة .
ومقدام بن داود ، من فقهاء مصر ، ولم يكن في الحديث محمودًا قالَ ابن يونس: تكلموا فيهِ . وقال النسائي: ليس بثقة .
ويتصل بهذا: الكلام على حكم الصلاة بعد الوتر:
وقد كرهه طائفة من السلف . ومستندهم: قول النبي (: (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ) ) ، وما أشبهه .
وروى عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه كره الصلاة بعد الوتر . وكان أبو مجلز لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين .