فهرس الكتاب

الصفحة 3181 من 3460

""""""صفحة رقم 257""""""

وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة ، وهو مكروه أو محظور .

وقد روي عن عائشة ، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره .

قال أحمد: كرهته عائشة ، وأنا أكرهه .

وعن أحمد: أنه مخير بين الأمرين ؛ لأنهما جميعًا مرويان عن الصحابة .

وقد روي عن علي ، أنه خير بين الأمرين .

خرجه الشافعي بأسناد عنه ، فيه ضعيف .

وخرج الطبراني: نا مقدام بن داود: نا عبد الله بن يوسف: نا ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله ( يصلي العتمة ، ثم يصلي في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات ، يسلم في الأربع في كل ثنتين ، ويوتر بثلاث ، يتشهد في الأوليين من الوتر تشهده في التسليم ، ويوتر بالمعوذات ، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين ويرقد ، فإذا انتبه من نومه صلى ركعتين - وذكرت الحديث ، ولم تذكر أنه أوتر في آخر الليل .

وهو غريب جدًا ، ومنكر ؛ مخالف جميع الروايات الصحيحة عن عائشة .

ومقدام بن داود ، من فقهاء مصر ، ولم يكن في الحديث محمودًا قالَ ابن يونس: تكلموا فيهِ . وقال النسائي: ليس بثقة .

ويتصل بهذا: الكلام على حكم الصلاة بعد الوتر:

وقد كرهه طائفة من السلف . ومستندهم: قول النبي (: (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ) ) ، وما أشبهه .

وروى عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه كره الصلاة بعد الوتر . وكان أبو مجلز لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت