فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 262""""""
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ميمون المرئي ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أن النبي ( كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس .
وخرجه الترمذي إلى قوله: (( ركعتين ) ) .
وذكر العقيلي أن ميمونًا تفرد برفعه ، وغيره يرويه موقوفا على أم سلمة .
وفيه - أيضا - عن أبي أمامة وأنس وثوبان وغيرهم .
واختلف العلماء في الركعتين بعد الوتر ؟
فمنهم من استحبها وأمر بها ، ومنهم: كثير بن ضمرة وخالد بن معدان .
وفعلها الحسن جالسًا .
وتقدم عن أبي مجلز ، أنه كان يفعلها .
ومن أصحابنا من قال: هي من السنن الرواتب .
وفي حديث سعد بن هشام ما يدل على مواظبة النبي ( عليهما .
ومن هؤلاء من قال: الركعتان بعد الوتر سنة له ، كسنة المغرب بعدها ، ولم يخرج بذلك المغرب عن أن يكون وترًا لها .
ومن العلماء من رخص فيهما ، ولم يكرههما ، هذا قول الأوزاعي وأحمد .
وقال: ارجوا إن فعله أن لا يضيق ، ولكن يكون ذلك وهو جالس ، كما جاء في الحديث . قيل له: تفعله أنت ؟ قالَ: لا .
وقال ابن المنذر: لا يكره ذَلِكَ .
ومن هؤلاء من قال: إنما فعل النبي ( ذلك أحيانا لبيان الجواز فقط .