فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 3460

""""""صفحة رقم 262""""""

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ميمون المرئي ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أن النبي ( كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس .

وخرجه الترمذي إلى قوله: (( ركعتين ) ) .

وذكر العقيلي أن ميمونًا تفرد برفعه ، وغيره يرويه موقوفا على أم سلمة .

وفيه - أيضا - عن أبي أمامة وأنس وثوبان وغيرهم .

واختلف العلماء في الركعتين بعد الوتر ؟

فمنهم من استحبها وأمر بها ، ومنهم: كثير بن ضمرة وخالد بن معدان .

وفعلها الحسن جالسًا .

وتقدم عن أبي مجلز ، أنه كان يفعلها .

ومن أصحابنا من قال: هي من السنن الرواتب .

وفي حديث سعد بن هشام ما يدل على مواظبة النبي ( عليهما .

ومن هؤلاء من قال: الركعتان بعد الوتر سنة له ، كسنة المغرب بعدها ، ولم يخرج بذلك المغرب عن أن يكون وترًا لها .

ومن العلماء من رخص فيهما ، ولم يكرههما ، هذا قول الأوزاعي وأحمد .

وقال: ارجوا إن فعله أن لا يضيق ، ولكن يكون ذلك وهو جالس ، كما جاء في الحديث . قيل له: تفعله أنت ؟ قالَ: لا .

وقال ابن المنذر: لا يكره ذَلِكَ .

ومن هؤلاء من قال: إنما فعل النبي ( ذلك أحيانا لبيان الجواز فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت