فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 266""""""
في (( تهذيب المدونة ) ): أن المسافر إذا كان له حزب ، فليوتر على الأرض ، ثم يتنفل في المحمل بعد الوتر .
وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من تأخيره مع على الراحلة .
ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب ، وهو قول أبي حنيفة .
وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض .
وحكى ابن أبي موسى - من أصحابنا - عن أحمد في جواز صلاة ركعتي الفجر على الراحلة روايتين ، دون الوتر .
وحكي عن بعض الحنفية ، أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على الراحلة .
وروى الإمام أحمد: ثنا إسماعيل: ثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير ، أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا ، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض .
ولعله فعله استحبابًا ، وإنما أنكر [ على ] من لا يراه جائزًا .
وروى محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر ، قالَ: كان النبي ( يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا ، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أو يوتر أناخ فصلى بالأرض .
قال ابن جوصا في (( مسند الأوزاعي من جمعه ) ): لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: (( أو يوتر ) ) غير محمد بن مصعب وحده .