فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 371""""""
أن يسبح ، وإذن المرأة أن تصفق ) ) .
وقد روي ، عن النبي ( ، أن رجلًا عطس وراءه في الصلاة ، فحمد الله ، فأخبر النبي ( لما قضى صلاته بابتدار الملائكة لها ، وكتابتها .
وقد خرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، من حديث رفاعة بن رافع .
وخرجه أبو داود - أيضا - من حديث عامر بن ربيعة - بمعناه .
وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم ، أنهم حملوا ذلك على التطوع ، وقالوا: في المكتوبة يحمد الله في نفسه .
وهذا التفريق ، هو قول مكحول ، ورواية عن أحمد .
وقولهم: (( يحمد الله في نفسه ) ) ، ويحتمل أنهم أرادوا أنه يحمده بقلبه ولا يتلفظ به ، ويحتمل أنهم أرادوا انه لا يجهر به .
وكذا قال النخعي: في الرجل يعطس في الصلاة: يحمد الله ، ولا يجهر .
وقال الحسن: يحمد الله في المكتوبة وغيرها .
وكذا نقله حرب ، عن إسحاق .
وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: سمعت أبا طلحة: سمعت ابن عمر يقول في العاطس في الصلاة: يجهر بالحمد .
وأما تخصيص البخاري جواز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ؛ فلأن المرأة تخالف الرجل في التسبيح للتنبيه ، وإنما تنبه بالتصفيح ، كما ياتي ذكره ،