فهرس الكتاب

الصفحة 3295 من 3460

""""""صفحة رقم 371""""""

أن يسبح ، وإذن المرأة أن تصفق ) ) .

وقد روي ، عن النبي ( ، أن رجلًا عطس وراءه في الصلاة ، فحمد الله ، فأخبر النبي ( لما قضى صلاته بابتدار الملائكة لها ، وكتابتها .

وقد خرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، من حديث رفاعة بن رافع .

وخرجه أبو داود - أيضا - من حديث عامر بن ربيعة - بمعناه .

وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم ، أنهم حملوا ذلك على التطوع ، وقالوا: في المكتوبة يحمد الله في نفسه .

وهذا التفريق ، هو قول مكحول ، ورواية عن أحمد .

وقولهم: (( يحمد الله في نفسه ) ) ، ويحتمل أنهم أرادوا أنه يحمده بقلبه ولا يتلفظ به ، ويحتمل أنهم أرادوا انه لا يجهر به .

وكذا قال النخعي: في الرجل يعطس في الصلاة: يحمد الله ، ولا يجهر .

وقال الحسن: يحمد الله في المكتوبة وغيرها .

وكذا نقله حرب ، عن إسحاق .

وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: سمعت أبا طلحة: سمعت ابن عمر يقول في العاطس في الصلاة: يجهر بالحمد .

وأما تخصيص البخاري جواز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ؛ فلأن المرأة تخالف الرجل في التسبيح للتنبيه ، وإنما تنبه بالتصفيح ، كما ياتي ذكره ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت