فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 3460

""""""صفحة رقم 382""""""

في

صلاته ، فتأخرت الصفوف خلفه ، حتى انتهى إلى النساء ، ثم تقدم وتقدم الناس معه ، حتى قام في مقامه .

وروى برد بن سنان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: جئت ورسول الله ( يصلي في البيت ، والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لي ، ثم رجع إلى مكانه ، ووصفت الباب في القبلة .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي - وهذا لفظه .

وقال: حسن غريب .

واستنكره أبو حاتم الرازي والجوزجاني ؛ لتفرد برد به .

وبرد ، شامي قدري ، وثقه ابن معين . وقال أحمد: صالح الحديث .

وقال أبو زرعة: لابأس به . وقال أبو حاتم: كان صدوقًا .

وقد تقدم في (( باب: الركوع دون الصف ) ) حديث أبي بكرة ، أنه ركع دون الصف ، وأنه مشى حتى دخل في الصف .

خرجه أبو داود بهذا اللفظ .

وتقدم فيه عن جماعة بأنهم فعلوا ذلك ، منهم: زيد بن ثابت .

وروي عن أبي بكر الصديق ، وعن خلق من التابعين ، ومن بعدهم .

وعن سعيد بن جبير و عطاء ، انهما رخصا في ان يركع قبل ان يصل إلى صفوف النساء ، ثم يمشي 0

وكل هذا يدل على أن المشي اليسير في الصلاة لاتبطل به الصلاة ، وإنه قول جمهور السلف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت