فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 3460

""""""صفحة رقم 390""""""

وكان أبو هريرة وأبو ذر يرخصان في مسحة مرة واحدة .

وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأسًا .

وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي .

وقال أصحاب الرأي: لا بأس به مرة ، وتركه أحب إلينا .

وكان عثمان بن عفان وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود ، قبل إن يدخلا في الصلاة .

قال ابن المنذر: هذا أحب إليّ ، ولا يخرج أن مسحه مرة ؛ لحديث معيقيب ، وتركه أفضل . انتهى .

ورويت كراهيته عن علي وابن مسعود وابن عباس .

وعن ابن عمر ، قال: هو من الشيطان .

ورخص فيه مرة واحدة أبو عبد الرحمن السلمي .

وهو قول سفيان الثوري .

وقال ليث بن أبي سليم: سمعت العلماء يقولون: تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين .

وقد روي في سبب كراهيته: إن الرحمة تواجه المصلي ، فإذا أزال ما يواجهه من التراب والحصى ، فقد أزال ما فيه الرحمة والبركة .

فروى الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي ذر ، عن النبي ( ، قال: (( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى ؛ فإن الرحمة تواجهه ) ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .

وقال: حديث حسن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت