فهرس الكتاب

الصفحة 3316 من 3460

""""""صفحة رقم 392""""""

فيصلحه ويزيله ، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه ، ويكون ذلك مرة واحدة .

قال أحمد: لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر .

وروى الأثرم بإسناده ، عن ابن مسعود ، أنه ركع ، ثم سجد فسوى الحصى ، ثم تقبطه بيده .

وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، قال: رأيت رسول الله ( يسوى الحصى .

وهذا غريب جدًا .

وقريب من هذا: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر ، قال: كنت أصلي مع النبي ( [ الظهر ] ، فأخذ قبضة من الحصى ؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر .

وزعم أبو بكر الأثرم: أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق .

وفيه نظر .

ومذهب مالك: يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ، فيسجد عليه ، ولا يكره أن يسجد على ثوبه في الحر .

واستدل بعض من قال: إنه لايرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة ، كخطوة أو ضربة ، بهذا الحديث .

وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة ، حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك ، فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالبًا - بمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت