فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 3460

""""""صفحة رقم 471""""""

وقالت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، عمدًا ولا سهوًا ، وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة .

ومالك - في المشهور عنه -: نقله ابن القاسم ، عنه .

وهو رواية عن أحمد .

وروي عنه ، اختصاصه بالإمام .

ومذهب مالك: اختصاصه بالإمام والمأموم ، دون المنفرد .

وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين .

ويستدل له بأن في حديث معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره -: أن النبي ( أمر بلالًا أن يقيم الصلاة .

وكذا رواه عبيد بن عمير - مرسلًا .

وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لايبطل البناء على ما مضى من

الصلاة .

وادعى قوم: أن هذا كان من خصائص النبي ( وأصحابه ، وهذا رواية عن مالك وأحمد ، قد سبق ذكرها .

وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة ، وأن النبي ( [ سلم ] من ركعتين ، وأن الذي كلم النبي ( هو ذي اليدين .

ومن حديث عمران بن الحصين ، أن النبي ( سلم من ثلاث ركعات ، وأن الذي كلمه هو الخرباق .

خرجه مسلم .

وقد نص أحمد على أنهما حديثان ، وليسا بقصة واحدة -: نقله عنه علي بن سعيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت