""""""صفحة رقم 477""""""
وأما السجود قبله ، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء ، إلا رواية عن مالك ، رواها عنه ابن وهب .
وروي عن ابن مسعود من وجه فيه انقطاع ، ومختلف في لفظه ، وفي رفعه
ووقفه .
وحديث ابن بحينة يدل على أنه تشهد بعده ؛ لأنه قالَ: (( سجد قبل السلام ) ) ، ولم يتشهد بعده ، وإن سجد بعد السلام تشهد بعده ، ثُمَّ سلم .
وحكي للشافعي قول آخر: أنه لايتشهد .
وحكي قول ثالث: أنه يتشهد ثم يسجد ، ثم يسلم .
واختار الجوزجاني: أنه لا يتشهد في الموضعين ، لا قبل السلام ، ولا بعده .
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعطاء: أن من نسي التشهد الأول يسجد بعد صلاته [ و ] تشهد تشهدين ، وقد ذكرناه فيما تقدم .
وأما التسليم ، فروي فعله عن ابن مسعود وعمران بن حصين ، وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد .