""""""صفحة رقم 478""""""
وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق .
ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين .
وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع .
وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة .
يعني: واحدة .
وقاله بعض الحنفية - أيضا .
وقد حكى البخاري ، عن أنس والحسن ، أنهما سلما .
وحكى غيره ، عنهما ، أنهما لم يسلما .
وقد تقدم عن الحسن ، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم - ، وعن عطاء .
وروى الربيع بن صبيح ، عن عطاء ، قال: فيها تشهد وتسليم .
وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل .
وهذا كله في السجود بعد السلام ، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من الصلاة ، فلا يحتاج إلى تسليم آخر .
قال البخاري - رحمه الله -:
1228 - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقالَ رسول الله (: ( ( أصدق