فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 3460

""""""صفحة رقم 478""""""

وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق .

ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين .

وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع .

وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة .

يعني: واحدة .

وقاله بعض الحنفية - أيضا .

وقد حكى البخاري ، عن أنس والحسن ، أنهما سلما .

وحكى غيره ، عنهما ، أنهما لم يسلما .

وقد تقدم عن الحسن ، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم - ، وعن عطاء .

وروى الربيع بن صبيح ، عن عطاء ، قال: فيها تشهد وتسليم .

وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل .

وهذا كله في السجود بعد السلام ، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من الصلاة ، فلا يحتاج إلى تسليم آخر .

قال البخاري - رحمه الله -:

1228 - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقالَ رسول الله (: ( ( أصدق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت