فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 3460

""""""صفحة رقم 357""""""

ورواه سفيان الثوري ، عَن عبد الله بنِ دينار ، وقال في حديثه: (( ويتوضأ وضوءه للصلاة ) ) .

وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث ، وقالوا: أن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ .

وممن أمر بذلك: علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وشداد بنِ أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وَهوَ قول الحسن ، وعطاء ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء ، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ .

ومنهم مِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه . وَهوَ رواية عَن مالك ، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه ، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر .

ونقل مثنى الأنباري عَن أحمد ، في الجنب ينام مِن غير أن يتوضأ: هل ترى عليهِ شيئًا ؟ قالَ: فلم يعجبه ، وقال: يستغفر الله .

وهذا يشعر بأنَّهُ ذنب يستغفر منهُ .

ونص على أنَّهُ يتوضأ وضوء الصلاة كاملًا ، واحتج بحديث عائشة: (( توضأ وضوءه للصلاة ) ) .

وروي عَن ابن عمر ، أنَّهُ كانَ يتوضأ وضوء الصلاة سوى غسل رجليه .

وروي عَنهُ ، أنَّهُ كانَ يغسل يديه ووجهه .

وعن سفيان الثوري رواية ، أنَّهُ يغسل كفيه ثُمَّ ينام .

وحكى ابن عبد البر عَن طائفة مِن العلماء ، أنهم حملوا الوضوء عند النوم للجنب على غسل الأذى والفرج وغسل اليدين .

وهذا ترده رواية: (( توضأ وضوءه للصلاة ) ) .

وروي عَن عائشة: أنَّهُ يتوضأ أو يتيمم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت