فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 3460

""""""صفحة رقم 371""""""

وقد روي عَن عائشة مِن طرق أخرى متعددة مرفوعًا .

وخرجه البزار مِن طريق ابن أبي فديك: نا الضحاك بنِ عثمان ، عَن عبد الله ابن عبيد بنِ عمير ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، أن رسول الله ( قالَ: (( إذا التقى

الختانان وجب الغسل )) .

وإسناده كلهم ثقات مشهورون .

وقد صح ذَلِكَ عَن عائشة مِن قولها غير مرفوع مِن طرق كثيرة جدًا ، وفي بعضها اختلاف في رفعه ووقفه .

ولعل عائشة كانت تارة تفتي بذلك ، وتارة تذكر دليله ، وَهوَ ما عندها عَن النبي ( فيهِ ، كم أن المفتي أحيانًا يذكر الحكم مِن غير دليل وأحيانا يذكره مع دليله ، والله أعلم .

والجلوس بين شعبها الأربع قيل: المراد يدي المرأة ورجليها ، وقيل غير ذَلِكَ مما يرغب عَن ذكره .

و (( جهدها ) ): هوَ عبارة عَن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج ، وَهوَ المراد

-أيضًا - مِن التقاء الختانين .

قالَ الشَافِعي: معنى التقاء الختانين: أن تغيب الحشفة في الفرج يصير الختان الذِي خلف الحشفة حذو ختان المرأة .

وقال أحمد: التقاء الختانين: المدورة - يعني: الحشفة - ، فإذا غابت فالختان بعدها .

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه مِن رواية حجاج بنِ أرطأة ، عَن عمرو بنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت