فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 371""""""
وقد روي عَن عائشة مِن طرق أخرى متعددة مرفوعًا .
وخرجه البزار مِن طريق ابن أبي فديك: نا الضحاك بنِ عثمان ، عَن عبد الله ابن عبيد بنِ عمير ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، أن رسول الله ( قالَ: (( إذا التقى
الختانان وجب الغسل )) .
وإسناده كلهم ثقات مشهورون .
وقد صح ذَلِكَ عَن عائشة مِن قولها غير مرفوع مِن طرق كثيرة جدًا ، وفي بعضها اختلاف في رفعه ووقفه .
ولعل عائشة كانت تارة تفتي بذلك ، وتارة تذكر دليله ، وَهوَ ما عندها عَن النبي ( فيهِ ، كم أن المفتي أحيانًا يذكر الحكم مِن غير دليل وأحيانا يذكره مع دليله ، والله أعلم .
والجلوس بين شعبها الأربع قيل: المراد يدي المرأة ورجليها ، وقيل غير ذَلِكَ مما يرغب عَن ذكره .
و (( جهدها ) ): هوَ عبارة عَن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج ، وَهوَ المراد
-أيضًا - مِن التقاء الختانين .
قالَ الشَافِعي: معنى التقاء الختانين: أن تغيب الحشفة في الفرج يصير الختان الذِي خلف الحشفة حذو ختان المرأة .
وقال أحمد: التقاء الختانين: المدورة - يعني: الحشفة - ، فإذا غابت فالختان بعدها .
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه مِن رواية حجاج بنِ أرطأة ، عَن عمرو بنِ