فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 380""""""
أقوى مما يستدل بهِ عليها .
ويدل على رجوع أبي وغيره مِن الأنصار: ما روى الزهري ، عَن سهل بنِ
سعد ، عَن أبي بنِ كعب ، قالَ: إنما كانَ الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام ، ثُمَّ نهي عنها .
خرجه الترمذي ، وقال: حسن صحيح ، وخرجه ابن ماجه مختصرًا .
وخرجه الإمام أحمد ولفظه: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء مِن الماء ، رخصة كانَ النبي ( رخص بها في أول الإسلام ، ثُمَّ أمرنا بالغسل بعد .
وخرجه ابن خزيمة في (( صحيحه ) ) مِن طريق معمر ، عَن الزهري ، قالَ:
أخبرني سهل بنِ سعد ، قالَ: إنما كانَ قول الأنصار: الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام ، ثُمَّ أمرنا بالغسل .
ولم يذكر في إسناده: (( أبيًا ) ) ، وصرح فيهِ بسماع الزهري .
وقيل: إنه وهم في ذَلِكَ ؛ فإن الزهري لَم يسمعه مِن سهل ، فَقد خرجه أبو داود وابن خزيمة - أيضًا - مِن طريق عمرو بن الحارث ، عَن الزهري ، قالَ: حدثني بعض مِن أرضى ، عَن سهل ، عَن أبي - فذكره .
ورجح هَذهِ الرواية: الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما .