فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 3460

""""""صفحة رقم 380""""""

أقوى مما يستدل بهِ عليها .

ويدل على رجوع أبي وغيره مِن الأنصار: ما روى الزهري ، عَن سهل بنِ

سعد ، عَن أبي بنِ كعب ، قالَ: إنما كانَ الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام ، ثُمَّ نهي عنها .

خرجه الترمذي ، وقال: حسن صحيح ، وخرجه ابن ماجه مختصرًا .

وخرجه الإمام أحمد ولفظه: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء مِن الماء ، رخصة كانَ النبي ( رخص بها في أول الإسلام ، ثُمَّ أمرنا بالغسل بعد .

وخرجه ابن خزيمة في (( صحيحه ) ) مِن طريق معمر ، عَن الزهري ، قالَ:

أخبرني سهل بنِ سعد ، قالَ: إنما كانَ قول الأنصار: الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام ، ثُمَّ أمرنا بالغسل .

ولم يذكر في إسناده: (( أبيًا ) ) ، وصرح فيهِ بسماع الزهري .

وقيل: إنه وهم في ذَلِكَ ؛ فإن الزهري لَم يسمعه مِن سهل ، فَقد خرجه أبو داود وابن خزيمة - أيضًا - مِن طريق عمرو بن الحارث ، عَن الزهري ، قالَ: حدثني بعض مِن أرضى ، عَن سهل ، عَن أبي - فذكره .

ورجح هَذهِ الرواية: الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت