فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 3460

""""""صفحة رقم 451""""""

وقال أبو داود: هوَ حديث ضعيف لا يصح ، قالَ: ليسَ بصحيح ، وَهوَ خطأ مِن الأعمش .

وقال الدارقطني: لا يصح .

وقد روي موقوفًا على عائشة ، وَهوَ أصح عند الأكثرين .

ورى هشيم: نا أبو بشر ، عَن عكرمة ؛ أن أم حبيبة بنت حجش استحيضت ، فأرها النبي ( أن تنظر أيام أقرائها ، ثُمَّ تغتسل وتصلي ، فإن رأت شيئًا مِن ذَلِكَ توضأت وصلت .

خرجه أبو داود .

والظاهر: أنَّهُ مرسل ، وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة ، مِن قولُهُ والله أعلم .

وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَن جماعة مِن الصحابة ، مِنهُم: علي ، ومعاذ ، وابن عباس ، وعائشة ، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب ، وعروة ، وأبي

جعفر ، ومذهب اكثر العلماء ، كالثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد وغيرهم .

لكن ؛ مِنهُم مِن يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي .

ومنهم مِن يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي بها ما شاءت مِن فرائض ونوافل حتَّى يخرج الوقت ، وَهوَ قول أبي حنيفة ، والمشهور عَن أحمد ، وَهوَ - أيضًا - قول الأوزاعي والليث وإسحاق .

وقد سبق ذكر قول مِن لَم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة ، كمالك وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت