فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 3460

""""""صفحة رقم 32""""""

3 باب

التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة

وبه قال عطاء .

وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: تيمم .

وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف ، فحضرت العصر بمربد النعم ، فصلى ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، فلم يعد .

هذه الآثار الثلاثة التي علقها البخاري تشتمل على ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى:

أن من عدم الماء في الحضر فله أن يتيمم ويصلي ، وقد حكاه عن عطاء ، وهو قول جمهور العلماء .

وقد سبقت الإشارة إلى الاختلاف في هذه المسألة ، وان السفر هل هو شرط لجواز التيمم أم كان ذكره في القران لان السفر مظنة عدم الماء غالبا ؟ والأكثرون على الثاني ، فلو لم يجد الماء في الحضر تيمم وصلى .

واختلفوا: هل يعيد إذا وجد الماء أم لا ؟ فقال الليث وأبو حنيفة والشافعي:

يعيد ، وهو وجه لأصحابنا .

ومنهم من فرق بين أن تقصر مدة عدم الماء في الحضر فيعيد ، وبين أن تطول فلا يعيد ، والصحيح من المذهب: أنه لا يعيد ، وهو قول مالك والثوري وإسحاق والمزني وغيرهم .

وذهبت طائفة إلى أنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر ، وهو رواية عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت