فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 61""""""
التيمم ضربتين: ضربة للوجه ، وضربة للكفين .
قَالَ: وثنا أحمد بن حنبل: ثنا سليمان بن حيان: أبنا حجاج ، عن عطاء
والحكم ، عن إبراهيم ، قَالَ: التيمم ضربتان للكفين والوجه .
قال: وثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم ، عن حامد وسعيد بن
بشير ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين .
قال الوليد: وأبنا الأوزاعي ، عن عطاء أنه كان يقول في التيمم: مسحة واحدة للوجه ، ثم ضربة أخرى لكفيه . وبه يأخذ الأوزاعي .
وروى حرب بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال: سالت الشعبي عن
التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ، ثم قرن أحداهما بالأخرى ، ثم مسح وجهه وكفيه .
قال حرب: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، يبدأ بوجه ثم يمسح كفيه أحداهما بالأخرى . قيل له: صح حديث عمار ، عن النبي ( في ذلك ؟ قال: نعم ، قد صح .
والقول بان الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: رواية عن مالك ، وقول قديم للشافعي ، قال في القديم - فيما حكاه البيهقي في (( كتاب المعرفة ) ) -: قد روي عن النبي ( في الوجه والكفين ، ولو اعلمه ثابتًا لم أعده . قَالَ: فإنه ثبت عن عمار ، عن النبي ( الوجه والكفين ، ولم يثبت إلى المرفقين ، فما يثبت عن النبي ( أولى ، وبهذا الحديث كان يفتي سعد بن سالم . انتهى .
ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين ، ويستحب