فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 223""""""
ما صبغ غزله ثم نسج - كعصب اليمن - فغير داخل في النهي .
وكذلك الشافعي فرق في المصبوغات بين ما صبغ قبل نسجه وبعده ، واستحسن لبس ما صبغ غزله ، دون ما صبغ بعد نسجه للزينة .
واختلف القائلون بكراهة الأحمر ، فيما إذا كان في الثوب شيء من حمرة: هل يكره أم لا ؟
فروي عن ابن عمر ، أنه اشترى عمامة واعتم بها ، فرأى فيها خيطا أحمر ، فردها .
وكذلك روى المروذي عن أحمد ، أنه أمره أن يشتري له تكة لا تكون فيها
حمرة .
وخرج أبو داود من حديث رافع بن خديج ، قال: خرجنا مع رسول الله ( في سفر ، فرأى رسول الله ( على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر ، فقال رسول الله (: (( ألا أرى الحمرة قد علتكم ؟ ) ) فقمنا سراعا ، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها .
وفي إسناده رجل لا يعرف .
وخرج الطبراني وغيره من حديث إسحاق بن راهويه ، قال: قلت لأبي قرة: أذكر ابن جريج ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن عبد الله بن سرجس ، أن النبي ( صلى يوما وعليه نمرة ، فقال لرجل من أصحابه: (( أعطني نمرتك ، وخذ نمرتي ) ) ، فقال: يا رسول الله ، نمرتك أجود من