فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 3460

""""""صفحة رقم 232""""""

والثلج نوعان: تارة يكون متجلدا صلبا ، فهذا حكمه حكم الجليد كما تقدم ، وتارة يكون رخوا لا تستقر الأعضاء عليه ، فيصير كالقطن والحشيش ونحوهما .

ومن سجد على ذلك لم يجزئه إلا من عذر ، صرح بذلك طائفة من أصحابنا ، وجعلوا استقرار الجبهة بالأرض شرطًا ، واستدلوا بأنه لو علق بساطا في الهواء وصلى عليه لم يجزئه ، وكذا لو سجد على الهواء أو الماء .

وللشافعية في ذلك وجهان:

أصحابنا عندهم: أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه وعنقه حتى يستر جبهته ، ولا تصح صلاة بدون ذلك .

والثاني: لا يجب ذلك .

ولهم - أيضا - في الصلاة على الأرجوحة ، وعلى سرير تحمله الرجال وجهان ، أصحهما: الصحة .

وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن صالح مولى التوأمة ، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي ( عن شيء من أمر الصلاة ، فقال له رسول الله (: (( إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض ، حتى تجد حجم الأرض ) ) .

خرجه الإمام أحمد .

وفي إسناده لين .

وروى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا سويد بن

عبد العزيز ، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن

عمر ، قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب ، فبسط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت