فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 233""""""
بساطا ثم صلى
عليه ، وقال: أن الثلج لا يتيمم به ، ولا يصلي عليه .
واحتج إسحاق بهذا الحديث .
وإسناده ضعيف ؛ فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان .
وقد روى أبو عبيد في (( كتاب الطهور ) ) بإسناد آخر ، وفيه ضعف - أيضا -: أن عمر أصابه الثلج بالجابية لما قدم الشام ، فقال: أن الثلج لا يتيمم به .
ولم يذكر الصلاة .
واختلف الرواة عن أحمد في الغريق في الماء: هل يومي بالسجود ، أم يلزمه أن يسجد بجبهته على الماء ؟ على روايتين عنه .
وقال القاضي أبو يعلى في بعض كتبه: لم يوجب أحمد السجود على الماء ؛ لأنه ليس بقرار ، وإنما أراد أنه يجب عليه أن يومي في الماء إلى قرب الأرض ، وإن غاص وجهه في الماء .
وهذا الذي قاله بعيد جدا .
وحمل أبو بكر عبد العزيز الروايتين عن أحمد على حاليين: فإن أمكنه السجود على متن الماء سجد ، وألا أومأ .
وقال أبو بكر الخلال: قول أحمد: يومئ ، يريد بالركوع . وقوله: يسجد على متن الماء ، في السجود .
فلم يثبت عن أحمد في الإيماء بالسجود خلافا .
ولو كان في وحل وطين لم يلزمه السجود عليه ، وإنما عليه أن يومئ ، ولم يحك أكثر الأصحاب فيه خلافًا ، بل قال ابن أبي موسى: لا يلزمه ذلك - قولا واحدا .
ومنهم من خرج فيه وجها آخر: بوجوب السجود على الطين إذا قلنا: لا تجوز له الصلاة في الطين على راحلته ، بل تلزمه الصلاة بالأرض ، وهو رواية