فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 266""""""
وعلى القول الآخر ، فإنما يجب كشف أدنى جزء منهما ، لا كشف جميعهما .
المسألة الثانية:
سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته ، وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
وممن روي عنه أنه كان يسجد على كور عمامته: عبد الله بن أبي أوفى ، لكن من وجه فيه ضعف .
وروى عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يسجد على كور عمامته .
وقد خالفه من هو أحفظ منه كما سيأتي .
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس .
ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق .
وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة ، تحول بينه وبين الأرض .
وقد روي ذلك عن النبي ( ، أنه كان يفعله ، من وجوه كلها باطلة ، لا يصح منها شيء -: قاله البيهقي وغيره .