فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 267""""""
وروي عن النبي ( النهي عنه ، من وجوه مرسلة ، وفيها ضعف - أيضا .
وروي عن علي ، قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته .
وكان عبادة بن الصامت يفعله .
وروى أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان لا يسجد على كور العمامة .
وروى عبيد الله ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يحسر عن جبهته كور العمامة إذا سجد ، ويخرج يديه ، ويقول: أن اليدين تسجدان مع الوجه .
وكره ابن سيرين السجود على كور العمامة .
وعن عمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك .
وقال النخعي وميمون بن مهران: أبرز جبيني أحب إلي .
وقال عورة: يمكن جبهته من الأرض .
وقال مالك: من صلى على كور العمامة كرهته ، ولا يعيد ، وأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى تمس الأرض بذلك -: نقله صاحب (( تهذيب المدونة ) ) .
ومذهب الشافعي: لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته ، ولا على طرف ثوبه وما هو متصل به ، حتى يكشف عن بعض محل سجوده فيباشر به المصلي .