فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 291""""""
حنطب ، أن رسول الله ( قال: (( ما بين المشرق والمغرب قبلة ، إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام ) ) .
وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة .
وهذا هو الذي قال فيه أحمد: أنه صحيح عن عمر .
وقد رواه يحيى القطان وغير واحد ، عن عبيد الله .
ورواه حماد بن مسعدة ، عن عبيد الله ، وزاد فيه: (( إلا عند البيت ) ) .
وروي عن ابن نمير وحماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ( .
ورفعه غير صحيح عند الدارقطني وغيره من الحفاظ .
وأما الحاكم فصححه ، وقال: على شرطهما وليس كما قال .
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا .
وابن المجبر ، مختلف في أمره .
وقال أبو زرعة: هو وهم ، والحديث حديث ابن عمر موقوف .
وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك .
وكذلك قال إبراهيم وسعيد بن جبير: ما بين المشرق والمغرب قبلة ، زاد سعيد بن جبير: لأهل المشرق .