فينفرهم بجفائه ولا الخائف فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي فيذهب بالحقوق ولا المعطل فيؤدي إلى الفجور ولا الباغي فيدحض الحق ولا الفاسق فيشين الشرع.
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلٍ مات وترك امرأة وابنتين وأبوين؟
فقال: لكل واحد من الأبوين السدس وللابنتين الثلثان، قال: فالمرأة قال: صار ثمنها تسعاً وهذا من أبلغ الأجوبة.
أشار عليه السلام إلى العول وهو مذهب فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومعناه أن تزيد السهام فيدخل النقصان على أهل الفرائض فأصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين ثمانية لكل