[قَوْلُهُ:"الْقارِ"] [26] قَدْ ذَكَرْنا ألْقارَ [27] ، وَأَنَّهُ أَسْوَدُ لَزِجٌ تُعْمَلُ بِهِ السُّفُنُ [28] .
قَوْلُهُ:"مُلْقَى الطِّينِ" [29] حَيْثُ يُلْقَى.
وَما يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ التِّقْنِ"بِالتّاءِ باثْنَتَيْنِ مِن فَوْقِها، وَبِالْقافِ وَالنّونِ، وَهُوَ: ما يَجْتَمِعُ مِنَ الْحَمْأَةِ وَغَيْرِها، لُغَةٌ بَغدادِيَّةٌ. ذَكَرَهُ فِى الْمُجْمَلِ [30] ."
قَوْلُهُ:"عَطَنٌ لماشِيَتِهِ" [31] الْعَطنُ: حَيْثُ تُبْرَكُ الِإبِلُ بَعْدَ الشُّرْبِ الأَوَّلِ، وَهُوَ: النَّهَلُ، لِتُعادَ إلى الشُّرْبِ الثّانِى، وَهُوَ: الْعَلَلُ.
قَوْلُهُ:"الْقَليبِ الْعادِيَّةِ" [32] الْقَليبُ: الْبِئْرُ قَبْلَ أَنْ تُطْوَى، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَقالَ [أَبُو عُبَيْدٍ] [33] : هِىَ الْبِئْرُ الْعادِيَّةُ الْقَديمَةُ، وَ"الْبَديءُ"هِىَ الَّتى ابْتُدِىءَ حَفْرُها [34] .
وَقالَ الْجَوْهَرِىُّ: الْبَدْءُ وَالْبَدىءُ: الْبِئْرُ الَّتى حُفِرَتْ فِى الِإسْلام، وَلَيْسَتْ بِعادِيَّةٍ.
"فَإِنْ حَفَرَ حُشًّا" [35] ذُكِرَ [36] .
(26) من ع: وفى المهذب 1/ 424: ويملك ما يتبع فيها من الماء والقار وغير ذلك.
(27) ع: قد ذكر القار.
(29) فى المهذب 1/ 424: ويملك بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق كفناء الدار. . . وحريم النهر وهو ملقى الطين وما يخرج منه من التقن. . . إلخ.
(30) الذى في المجمل 149: التَّقْنُ: الطين والحمأة. هـ.
(31) فى المهذب 1/ 424: روى عبد الله بن المغَفّل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعا حولها عطن لماشيته".
(32) عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن حريم القليب العادية خمسون ذراعا. المهذب 1/ 425.
(33) ع وخ: أبو عبيدة، والمثبت من الصحاح (قلب) والنقل عنه، وهو كذلك في غريب الحديث 4/ 398، 399.
(34) غريب الحديث 4/ 398، 399.
(35) فى المهذب 1/ 425 فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه؛ لأنه تصرف في ملكه.