وَسَنَدُ المَنْعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ (١) الشَّيْخَانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ (٢) أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِنِيُّ (٣) ، وَمِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُمَيْدِيُّ (٤) ، وَأَبُو الفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ (٥) ، وَغَيْرُهُمَا.