وإنَّا من قولهم: مَتنتُ الكبش؛ إذا شققتُ جلدة بيضته واستخرجتها (١) .
والمراد به عندهم: نفس الدَّليل من الكتاب والسُّنّةِ والإجماعِ، إذ فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى، أو محل استخراج الأحكام.
١٢ - ثم المسند من الحديث، هو: الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، فإن كان منتهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يسمَّى المسندَ المرفوعَ.
وإن كان الصحابيّ؛ يسمّى الموقوف.
وإن كانْ التابعيّ؛ يُسمَّى المقطوعَ (٢) .
وعن ابن عبد البرّ: أنّ المسند يقال للمرفوع وإن لم يكن متَّصلًا (٣) .