كناية عن المجروح " (١) .
قال: " وهذا القول لا فائدة فيه" (٢) .
١٧٥ - الثامن عشر: إذا سَمِعَ بعضَ حديثٍ مِنْ شَيخ، وبعضَه من شيخٍ آخر فَخَلَطه، ولم يميِّزه وعزا الحديثَ جُملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضه، وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ كما فَعَل الزُّهريُّ في حديث الإفك، حيث رواه عن عُروة، وابن المسيِّب، وعَلقمة بن وقَّاص الليثيّ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عائشة وقال: وكلُّهم حدَّثني طائفةً من حَدِيثها، قَالوا: قالتْ عائشة. . . . الحديث (٣) .