على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.
١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.
أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.
فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (١) .
وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (٢) .
وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (٤) ، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (٥) .