فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 902

على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.

١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.

أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.

* [اختلاف العلماء في العمل بها] :

فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (١) .

وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (٢) .

وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (٤) ، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت