فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 902

* [إجازة المعيَّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف] :

وإذا أجاز لمعيَّنين بأسمائِهم، وأنسابِهم، دون أعيانِهم (١) ، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرِّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددِهم، كأولادِ زَيد؛ صحَّت الإجازةُ، كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في مجلسهِ على هذهِ الحال (٢) .

١٣٢ - القسم الخامس: إجازةُ المعدوم.

وهو على ضَرْبَين:

* [ضروب إجازة المعدوم وحكمها] :

الأول: أن لا يكون معطوفًا على موجودٍ، كقوله: أجزتُ لمن يولَدُ لفلانٍ، فجوَّزه الخطيب (٣) ، وحَكَى أيضًا جوازَه عن ابن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمْروس المالكيِّ (٤) ؛ لأنَّها إذْنٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت