وإذا أجاز لمعيَّنين بأسمائِهم، وأنسابِهم، دون أعيانِهم (١) ، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرِّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددِهم، كأولادِ زَيد؛ صحَّت الإجازةُ، كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في مجلسهِ على هذهِ الحال (٢) .
١٣٢ - القسم الخامس: إجازةُ المعدوم.
وهو على ضَرْبَين:
الأول: أن لا يكون معطوفًا على موجودٍ، كقوله: أجزتُ لمن يولَدُ لفلانٍ، فجوَّزه الخطيب (٣) ، وحَكَى أيضًا جوازَه عن ابن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمْروس المالكيِّ (٤) ؛ لأنَّها إذْنٌ.