وأما إعادةُ بعضِهم الإسنادَ آخرَ الكتاب، فلا يرفع الخلافَ لكونه غيرَ متَّصل بكلِّ حديث إلا أنّه يفيد احتياطًا وإجازة بالغةً من أعلى (١) نوعها.
١٦٩ - الثاني عشر: إذا قَدَّم المتنَ على السَّندِ، أو ذكرَ المتنَ وبعضَ السَّند، ثم ذكر باقيه متَّصلًا.
مثال الأول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا.
ومثال الثاني: روى عَمرو بنِ دينار، عن جَابرٍ، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كذا.
ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلانٌ، عن فُلانٍ، حتَّى يتَّصل، وهذا كما إذا تقدَّم جميعُ الإسناد في كون الحديث مُسنَدًا لا مُرسَلًا، فلو سمعه على ما ذكر، ثم أراد أن يقدِّم جميعَ الإسنادِ فجوَّزه بعضُ المتقدِّمين (٢) .