ولا يُشترطُ أيضًا أنْ يقابَله بنفسِه، بل تكفيه المقابلةُ بأصلِ الشَّيخ، وإنْ كان في غيرِ حَالِ القِراءة، لكنْ إذا قَابَلَه مَن يوثَقُ به بأصلِ الشَّيخِ أو بفَرْعٍ قُوبل بأصْله (١) .
وأما إذا لم يُعارِض كتابَه أصلًا، فقد أجاز الرِّوايةَ منه الأستاذ أبو إسْحَاق الإسْفَرايينيّ، وأبو بكْر الإسْمَاعيليّ، والبَرْقَاني، والخَطيب (٢) ، ولكن بشرط أن تكون نسخةُ الطالب منقولةً من الأصل،