يُقبل (١) ، وإنْ كان أحدُهما عَدلًا دون الآخَر، أو أحدهما مجهولًا، فلا (٢) .
٩٤ - الثامنة: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تُقبل روايتهُ (٣) ، وأما المبتدع الذي لا يكفُر ببدعتهِ؛ فمنهم من ردَّ روايته مطلقًا لفِسْقه (٤) ، ولا ينفعه التأويل، ومنهم مَن قبلها إذا لم يكن ممن يستحلُّ الكذب (٥) ، سواء كانت روايته داعية إلى بدعته أو لم تكن، وهو محكيٌّ عن الشافعي لقوله: "أقْبلُ شهادةَ أهلِ الأهواء إلَّا الخطابيَّة من الرَّوافض، لأنَّهم يرون الشَّهادة بالزُّور لموافقيهم" (٦) .