فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 902

روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوزُ، ولا تصحَّ الرِّواية (١) به، نَعَم إنْ كان الطَّالِبُ مَوثوقًا بخبرهِ، ومعرفتهِ، جاز الاعتمادُ عليه، وكان ذلك إجازة جائزة (٢) .

وقال الخَطيبُ: "لو قال: حَدِّثْ هَذَا الكتاب عنِّي، إنْ كان مِنْ حَديثي مع بَراءتي من الغَلَط والوهمِ، كان ذلك جائزًا حَسَنًا" (٣) .

القِسمُ الثَّاني: المناولةُ الخالِيَةُ عن الإجَازَة.

كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هَذا سَمَاعي، ولا يقول: ارْوِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايته.

* [حجيتها] :

فهذه مناولة مختلَّة لا تجوزُ الرواية بها.

وقال الخطيب: "جوَّز طائفةٌ ذلك (٤) وعابه الفقهاءُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت