كابنِ المباركِ، وعبدِ الرَّحمن بن مَهدي، وأبي زُرعة الرَّازي (١) ، وغيرِهم، لأنَّه قد يَقَعُ فيها مُسَاهَلة (٢) .
١٧٤ - السَّابع عشر: إذا كان الحديثُ عن ثِقَةٍ ومَجْرُوحٍ، أو عَنْ ثِقَتَيْن، فلا يُسْتَحسنُ إسقاطُ المجروحِ، أو أحدُ الثِّقتين، لاحتمالِ (٣) انفرادِ المتروكِ بشيء لم يَذْكُره المذكور.