إذ الحكمُ قديمٌ لا يرتفع إلَّا ترى أن المكلَّف إذا كان مستجمعًا لما لا بدَّ منه يقال: تعلَّقَتْ به الأحكامُ، وإذا جُنَّ يقال: ارتفعَ عنه الحُكمُ، أي: تعلُّقَه (١) .
قوله: "حكم شرعي": احتراز عن رفع إباحة الأصل (٢) .
وقوله: "بدليل شرعيّ" احترازٌ عمَّا يرتفع عنه بالجنون ونحوه.
قوله: "متأخِّرًا": احترازٌ عما ينتهي الحكمُ بانتهاءِ الوقت، كما إذا قيل: صُمْ رَجَبًا مثلًا.
• [الأمور التي يعرف بها النسخ] :
٨٣ - ويعرف النسخ بأمور (٣) :