وإنِ اقْتَصَر على ثِقَةٍ في الصُّورتين جَاز (١) ؛ لأنَّ الظَّاهر اتِّفاقُهما، والمنعُ لم يكنْ للتَحريم، بل لعدم الاسْتحسَان (٢) .
قال الخطيب: "وكان مُسْلِمُ بن الحجَّاج في مثلِ هَذا ربَّما أسْقَط المجروحَ من الإسنادِ، ويذكر الثِّقةَ، ثم يقول: [وَ] (٣) آخر (٤) ،